العلامة المجلسي
273
بحار الأنوار
أم الفضل بنت عبد الله المأمون وقد بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وهو خمسمائة درهم جيادا ، فهل زوجته أمير المؤمنين بها على هذا الصداق المذكور ؟ فقال المأمون : نعم زوجتك يا أبا جعفر أم الفضل بنتي على الصداق المذكور فهل قبلت النكاح ؟ قال أبو جعفر : قد قبلت ذلك ورضيت به ( 1 ) . 23 - قرب الإسناد : علي بن جعفر قال : كنت مع أخي في طريق بعض أمواله وما معنا غير غلام له فقال له : تنح يا غلام فاني أريد أن أتحدث ، فقال لي : ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذا الموضع وفي غيره بلا بينة ولا شهود ؟ فقلت : يكره ذلك ، فقال لي : بلى فانكحها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة ( 2 ) . 24 - قرب الإسناد : ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن الرضا عليه السلام قال : في البكر إذنها صمتها والثيب أمرها إليها ( 3 ) . 25 - الخصال ، علل الشرائع ، عيون أخبار الرضا ( ع ) : في خبر الشامي أنه قال أمير المؤمنين عليه السلام : يوم الجمعة يوم خطبة ونكاح ( 4 ) . 26 - علل الشرائع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن هاشم عمن ذكره ، عن درست عن محمد بن عطية ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إنما جعلت الشهادة في النكاح للميراث ( 5 ) . 27 - ( عيون أخبار الرضا ( ع ) ) علل الشرائع : السناني عن الأسدي ، عن عبد العظيم الحسني ، عن أبي الحسن
--> ( 1 ) راجع ج 50 ص 76 من هذه الطبعة في باب تزويجه بأم الفضل . ( 2 ) قرب الإسناد ص 101 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 159 . ( 4 ) الخصال ج 2 ص 148 والفقرة جزء من حديث أخرجه الصدوق في تضاعيف كتابه الخصال ، وأخرجه بطوله في كتابيه العلل ص 593 ص 598 وعيون الأخبار ج 1 ص 240 - 248 والجملة هي آخر فقرة في الحديث . ( 5 ) علل الشرايع ص 498 .